[1]. اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الرّوايات في أن
من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ و
أتباعه و أكثر المتأخرين الى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن
إدريس- رحمهم اللّه- الى عدم الانعتاق.( المرآة).
[2]. ظاهر الحديث يدلّ على انعتاق كل من بين
تحريمها في الآية و ان كان بالمصاهرة كام الزوجة و زوجة الولد، و لكنهم خصصوا
الحكم بالمحرمات بالنسب و الرضاع.( مراد).
[3]. كذا في الاستبصار، و في بعض النسخ« أخذت» و
في التهذيب« أخدمت بالحصة»، و قيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى
في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيىء.
[4]. في الكافي ج 6 ص 183« و أمسك الآخر نصفه حتّى
كبر الذي حرر نصفه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 114