responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 114

أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَكَهُنَّ عَتَقْنَ قَالَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ‌[1] وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ‌[2].

3436 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ‌[3].

3437 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ‌[4] قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

3438 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ‌


[1]. اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الرّوايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين الى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريس- رحمهم اللّه- الى عدم الانعتاق.( المرآة).

[2]. ظاهر الحديث يدلّ على انعتاق كل من بين تحريمها في الآية و ان كان بالمصاهرة كام الزوجة و زوجة الولد، و لكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب و الرضاع.( مراد).

[3]. كذا في الاستبصار، و في بعض النسخ« أخذت» و في التهذيب« أخدمت بالحصة»، و قيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيى‌ء.

[4]. في الكافي ج 6 ص 183« و أمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرر نصفه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست