responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 102

3419 وَ- رُوِي‌ أَنَّ حَرِيمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ حَرِيمَ الْمُؤْمِنِ فِي الصَّيْفِ بَاعٌ وَ رُوِيَ عَظْمُ الذِّرَاعِ‌[1].

3420 وَ- رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً جَرَى مَاؤُهَا سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَى ذَلِكَ الْجَبَلَ فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً أُخْرَى فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ يُقَايَسَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيَّتُهَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْيَتَعَوَّرْ[2] وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأُولَى سَبِيلٌ.

3421- وَ سُئِلَ ع‌[3] عَنْ قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَ بَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ أَضَرَّتْ بِبَقِيَّتِهَا وَ بَعْضُهَا لَا تَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي مَكَانٍ جَلِيدٍ فَلَا يَضُرُّهُ‌[4] وَ مَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ.

3422 وَ- قَالَ ع‌ يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ


[1]. و لا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان و التخيير، و يمكن أن يراد بالباع حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل جانب من عظم الذراع( مراد) و الباع قدر مد اليدين، قال سلطان العلماء: و لعلّ هذا في الشتاء و ذلك في الصيف أو يحمل الباع على الافضل.

[2]. الحقائب جمع الحقيبة و هي العجيزة و وعاء يجمع الراحل فيه زاده و حقب المطر أى تأخر و احتبس يعنى منتهى البئر، و الحاصل أنّه يحبس كل ليلة ماء احدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالاخرى. و في التهذيب« بجوانب البئر» و في بعض النسخ« بعقائب البئر» و قال الفيض رحمه اللّه- العقبة- بالضم-: النوبة، و التعوير: الطم، و في النهاية: عورت الركية و أعورتها إذا طممتها و سددت أعينها التي ينبع منها الماء.

[3]. مروى في الكافي ج 5 ص 293 عن القمّيّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص عنه عليه السلام مع زيادة.

[4]. الجليد: الأرض الصلبة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست