[1]. إشارة الى الآية و في بعض النسخ« ففهّمها
سليمان».
[2]. أي يكون الغنم لصاحب الزرع و المراد بالحكم
هنا أيضا ما فسّره به أبو جعفر عليه السلام في الحديث السابق أي كان في التناظر،
مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه و بين الحديث السابق، و الظاهر أن ضمير« ففهّمها»
للغنم باعتبار حكمها.( مراد).
[3]. أي له حقّ المرور ما دامت رطبة و له منتهى
بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بازائها في الأرض مسقط التمر، و المدى الغاية.
[4]. العادية: القديمة، و في القاموس شيء عادى أي
قديم كانه منسوب الى عاد.
[5]. العطن و المعطن واحد الاعطان و هي مبارك
الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت الى المرعى.
[6]. لم أجده مسندا و روى ابن ماجه في الضعيف عن
ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:« حريم النخلة مد
جرائدها» و الجريدة السعف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 101