responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 103

ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ‌[1].

3423 وَ- رَوَى الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ‌[2] عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ قَالَ لَا قَالَ لَكَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ‌[3].


[1]. مروى في الكافي و التهذيب ج 2 ص 157 بسند فيه محمّد بن عبد اللّه بن هلال و هو مجهول الحال.

[2]. في الطريق إليه من لم يوثق صريحا، و رواه الكليني و الشيخ مع اختلاف و بنحو أبسط و فيهما« باع نخلا و استثنى عليه نخلة».

[3]. في التهذيب« فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للانصارى: اذهب فاقطعها و ارم بها إليه، فانه لا ضرر و لا ضرار، و في الكافي« و شكا الأنصاريّ الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأرسل إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاه فقال له: ان فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول اللّه أستأذن في طريقى الى عذقى؟ فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال: خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

انك رجل مضار، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلعت ثمّ رمى بها إليه، و قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انطلق و اغرسها حيث شئت» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظلّه العالى-: هذا الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامّة و الخاصّة فلا بأس بالعمل به في مورده و هو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل و لا يستأذن في الدخول و-- يأبى عن البيع و المعاوضة، و أمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل كشجرة التفّاح أو زرع أو بناء أو كان الأرض غير مسكونة لا حدو كان الداخل يستأذن إذا دخل أو يرضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث، و يمكن تعميم الحكم بالنسبة الى كل شجرة غير النخل و الى الزرع و البناء، و الإضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان و أما اذا لم يضر و استأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم الدار ممنوع، و بالجملة القدر المسلم حرمة اضرار الغير الا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرط في حفظها و تضرّر بتفريطه في الحفظ. فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضرّ جاره، و على الجار أيضا حفظ ملكه ثمّ ان الضرر مع حرمته لا يوجب لنا اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر، مثلا اذا تلفت غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الاجارة، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار و الحانوت و انتقاله الى مكان آخر ضررا لا يجوز لنا المنع من اخراجه و أمثال ذلك كثيرة في العقود و المعاملات و لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا و كذلك لا يحلل به المحرمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا و يجب في كل مورد من موارد الضرر اتباع الأدلة الخاصّة به.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست