[1]. معنى كون صاحب الصوم بالخيار أن ليس شيء من
الصوم تركه ممنوعا لكنه لا بدّ من كون الفعل راجحا على الترك( مراد) و قال المولى
المجلسيّ- رحمه اللّه-: أى يجوز له الإفطار بعد الشروع فيه أولا يجب صومه.
[2]. هو اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس
عشر لبياض الليالى فيها مع الايام، أو لابيضاض جسد آدم عليه السلام لصيامها.( م
ت).
[3]. استحباب صيامها مشهور بين العامّة و روى من
طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان فكانما صام الدهر لقوله تعالى« مَنْ
جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» و لو صامها بعد يومين أو
ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجيء.( م ت).
[4]. المشهور بين الاصحاب بل المتّفق عليه بينهم
أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه و المشهور أيضا عدم الجواز مع عدم
الاذن.( المرآة).
[5]. راهق الغلام مراهقة: قارب الاحتلام و لم يحتلم
بعد( المصباح المنير) و في المحكى عن الفاضل الأسترآبادي أنّه قال: اشتهر بين
المتأخرين خلاف من غير فيصل و هو أن عبادات الصبى المميز تمرينية يعنى صورتها صورة
الصلاة و الصوم مثلا و ليست بعبادة، أو عبادة فلو نوى النيابة عن الميت لبرئت ذمّة
الميت، و جعله عليه السلام صوم الصبى قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في
أن صوم الصبى ليس بعبادة و يؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة و ليست بصوم بل صورتها صورة
الصوم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 80