[1]. أي أن الفرض أنما وقع على اليوم بعينه سواء
نواه بقصد الواجب أو المندوب أو لم يقصدهما كما أنّه لو صام يوما من شهر رمضان
ندبا لا جزأ عنه إذا كان جاهلا و لو كان نيّة التعيين شرطا لما أجزأ عنه، أو لان
الفرض على اليوم بعينه و نية التعيين واجب مع العلم و اما مع الجهل فلا لانه لا
ريب أنّه لو غفل عن نيّة التعيين في يوم بعينه و نواه ندبا أجزأ عن رمضان فكذا يوم
الشك لانه لا يعلم أنّه من رمضان فإذا نواه من شعبان فانكشف أنّه كان من رمضان
أجزأ عنه و المعتمد قوله عليه السلام لا استدلاله و هذه الاستدلالات كانت لاشكالات
العامّة.( م ت).
[2]. ذهب الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية و أكثر
الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر، و ذهب هو في
الاقتصاد و ابن إدريس الى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و انما يحرم
تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نية
فانه لا يحرم فيها، قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك، و اما صوم الصمت
فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه.( المرآة).
[3]. هو أن يصوم بنذره على ترك الطاعة أو فعل
المعصية شكرا أو عكسهما جزاء.( م ت).
[4]. حرمة صوم الدهر اما لاشتماله على الأيّام
المحرمة ان كان المراد كل السنة، و ان كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعله
انما يحرم إذا صام على الاعتقاد أنّه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على اللّه
تعالى: و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة
قال المطرزى في المغرب: و في الحديث انه عليه السلام« سئل عن صوم الدهر فقال: لا
صام و لا أفطر» قيل انما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص أو
لئلا يرد صيام السنة كلها فلا يفطر في الأيّام المنهى عنها- انتهى، و قال الجزريّ
في النهاية في الحديث انه« سئل عمن يصوم الدهر فقال لا صام و لا أفطر» أي لم يصم و
لم يفطر كقوله تعالى:« فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» و هو إحباط لاجره على صومه
حيث خالف السنة، و قيل: دعاء عليه كراهة لصنيعه.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 79