responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 79

شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُجْزِي صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ صَوْمِ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ‌[1] وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ‌[2] وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ‌[3] وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ-[4]


[1]. أي أن الفرض أنما وقع على اليوم بعينه سواء نواه بقصد الواجب أو المندوب أو لم يقصدهما كما أنّه لو صام يوما من شهر رمضان ندبا لا جزأ عنه إذا كان جاهلا و لو كان نيّة التعيين شرطا لما أجزأ عنه، أو لان الفرض على اليوم بعينه و نية التعيين واجب مع العلم و اما مع الجهل فلا لانه لا ريب أنّه لو غفل عن نيّة التعيين في يوم بعينه و نواه ندبا أجزأ عن رمضان فكذا يوم الشك لانه لا يعلم أنّه من رمضان فإذا نواه من شعبان فانكشف أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و المعتمد قوله عليه السلام لا استدلاله و هذه الاستدلالات كانت لاشكالات العامّة.( م ت).

[2]. ذهب الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر، و ذهب هو في الاقتصاد و ابن إدريس الى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها، قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك، و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه.( المرآة).

[3]. هو أن يصوم بنذره على ترك الطاعة أو فعل المعصية شكرا أو عكسهما جزاء.( م ت).

[4]. حرمة صوم الدهر اما لاشتماله على الأيّام المحرمة ان كان المراد كل السنة، و ان كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعله انما يحرم إذا صام على الاعتقاد أنّه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على اللّه تعالى: و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث انه عليه السلام« سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر» قيل انما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص أو لئلا يرد صيام السنة كلها فلا يفطر في الأيّام المنهى عنها- انتهى، و قال الجزريّ في النهاية في الحديث انه« سئل عمن يصوم الدهر فقال لا صام و لا أفطر» أي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى:« فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة، و قيل: دعاء عليه كراهة لصنيعه.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست