[1]. أي صوم وقع فيه مفطر على وجه لم يفسد صومه و
هو صوم قد أبيح له فيه شيء.
[2]. سند الخبر عامىّ و لا اعتماد على ما تفرّدوا
به و مرويّ هنا و في الكافي عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن سليمان بن داود، عن
سفيان بن عيينة عن الزهرى و رواه التهذيب عن الكليني.
[3]. لعله محمول على ما إذا زاد بقصد السنة بأن
أدخلها في السنة أو على قصد الزيادة على عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
استقلال عمله لئلّا ينافى ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام و الصلاة.(
المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 81