responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 523

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَى نُسُكَهُ عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا سَايَةُ فَحَلَقَ‌[1].

3125- وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ‌[2].

3126- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً[3] ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّاسُ يَرْكَبُونَ الزَّوَامِلَ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ النُّزُولَ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الرَّحْلِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَسْقُطَ أَحَدُهُمْ مُتَعَمِّداً فَيَمُوتَ فَيَكُونَ قَاتِلَ نَفْسِهِ وَ يَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ دُخُولَ النَّارِ فَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ص كَانُوا يَرْكَبُونَ الزَّوَامِلَ فَلَا يُمْنَعُونَ وَ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.

3127 وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً فَلْيُوصِ‌[5].

فَلَيْسَ بِنَهْيٍ عَنْ رُكُوبِ الزَّامِلَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِالاحْتِرَازِ مِنَ السُّقُوطِ وَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ أَوْ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُوصِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى إِلَّا الزَّوَامِلُ وَ إِنَّمَا الْمَحَامِلُ مُحْدَثَةٌ وَ لَمْ تُعْرَفْ فِيمَا مَضَى.


[1]. قوله« مثلة» أي قبيح كالعقوبة و النكال، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس الزانى، فقال عليه السلام: لو كان مثلة لما فعله أبو الحسن موسى عليه السلام مع أنّه كان دأبه أن يحلق رأسه بعد المراجعة عن مكّة في قرية يقال لها: ساية مع قربها من مكّة.( م ت).

[2]. تقدم تحت رقم 288 و للمؤلّف بيان له هناك.

[3]. الزاملة: ما يحمل عليه من المطايا سواء كان من الإبل أو من غيره، و في النهاية الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام و المتاع.

[4]. ربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب.

[5]. رواه الكليني ج 4 ص 542 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه« من ركب راحلة فليوص».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست