[1]. يدل على وجوب تجديد التلبية لو فعل ذلك ناسيا
و تقدم.
[2]. إلى هنا تقدم بلفظ آخر باب فضائل الحجّ تحت
رقم 2241 مع بيانه و روى الكليني نحوه في الكافي ج 4 ص 312 الى قوله« و البرد» و
يحتمل قريبا أن يكون الباقي من كلام المؤلّف.
[3]. تقدم و قوله« فجهلنى» أي نسبنى الى الجهل و
قال: ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة و يمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع
الا بالجماع، و أن يراد به الفقر و عجزه عن- البدنة( مراد) أقول: روى الشيخ في
التهذيب ج 1 ص 585 في الموثق كالصحيح عن زرارة قال:
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، قلت: رجل قبل
امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هى، قال: عليه دم يهريقه من عنده». و عليه
الفتوى.
[4]. يمكن أن يكون التخيير بالنظر الى من يجب عليه
أحدهما أو وقع تقية أو اخبارا بأنكم لا تبالون و ان كان الواجب على المجاور تقديم
الحجّ و على غيره تقديم العمرة و ما ذكره المصنّف أيضا حسن.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 524