[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 482 في الصحيح
عن البزنطى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و المشهور اشتراط طهارة
الثوب و البدن في الطواف الواجب و المندوب و ذهب بعض الاصحاب الى العفو هاهنا عما
يعفى عنه في الصلاة، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب
النجس، و قال في المدارك: هنا مسائل:
الأول من طاف و على ثوبه أو بدنه
نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه و هو موضع وفاق من القائلين باعتبار
طهارة الثوب و الجسد.
الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتّى
فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، و هو مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثمّ
علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة و اتمام الطواف، و اطلاق عبارة المحقق
يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، و جزم
الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف و لما يكمل
أربعة أشواط نظرا الى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، و لو قيل بوجوب
الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسى و غيره أمكن لقصور
الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند و الاحتياط في البناء و الاكمال ثمّ
الاستيناف مطلقا.
[2]. أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير
نشاط، و رواه الكليني ج 4 ص 429 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة
عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.
[3]. هو ثقة و تقدم الخبر مع بيانه تحت رقم 2836
في باب نوادر الطواف بنحو آخر و رواه الكليني ج 4 ص 428 نحوه في الصحيح عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 522