وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى[1].
بَابُ مَنْ يَأْخُذُ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ
2926- رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى فَيَتَّسِعَ بِهَا فَتُجْزِيَ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا.
بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
2927- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[3] عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ[4].
2928- وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُعْلِمُكَ يَا مَوْلَايَ أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ[5] فَكَتَبَ ع
[1]. مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لانه يشترط التعدّد في الموجب و القابل و لعل ذلك مبنى على أن العبارة عامة و التغاير الاعتبارى كاف.
[2]. الطريق إليه صحيح و هو و محمّد بن إسماعيل ثقتان.
[3]. كذا في جميع النسخ و في الكافي ج 4 ص 308 و التهذيب« عن أبي سعيد» و هو الصواب.
[4]. لعل المراد به موضع يفى به ذلك المال و هو أيضا في الوصية.( المرآة).
[5]. في الكافي ج 4 ص 310« و كذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم».