responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 443

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيَجْعَلُهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ

2923- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ‌[1] قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ قَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌[2].

بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ‌

2924- رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ عَتَقَتْ بِوَلَدِهَا[3] تَحُجُّ عَنْهَا.

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا

2925- كَتَبَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ السَّابَاطِيُ‌[4] إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ-


[1]. الطريق إليه صحيح و الظاهر أن أبا سعيد هو القمّاط الثقة.

[2]. يدل على ضمان الوصى إذا غير الوصية.

[3]. أي بموت مولاها و الامر بالحجّ عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه، و قال سلطان العلماء: لعله إشارة الى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحجّ عنها.

[4]. في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال و هو فطحى ثقة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست