responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 445

يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[1].

2929- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُ‌ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ.

بَابُ الْحَجِّ مِنَ الْوَدِيعَةِ

2930- رَوَى سُوَيْدٌ الْقَلَّاءُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌[3].


[1]. اعلم أن الاصحاب قد قطعوا بأنّه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعدّدة و عين لكل سنة قدرا معينا اما مفصلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحجّ جمع ممّا زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثمّ يضم الزائد الى ما بعده و هكذا، و استدلوا بهذه الرواية و الرواية الآتية، و لعلهم حملوا هذه الرواية على أنّه عليه السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل الا بضم نصف أجر السنة الثانية بقرينة أنّه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنّه في تلك الواقعة لا تكمل الاجرة الا بضم مثل ما عين لكل سنة اليه و يظهر منهما أن اجرة الحجّ في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان على بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف اجرة السنة الثانية تمّ الاجرة و لما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الاجرة فتأمل( المرآة) أقول: و يظهر من هذا الخبر أن وفاة عليّ بن مهزيار الأهوازى في حياة أبى محمّد العسكريّ عليه السلام فما رواه المصنّف رحمه اللّه- في كمال الدين باب من شاهد القائم عليه السلام من ملاقاته إيّاه عليه السلام في زمان الغيبة ففيه ما فيه و بسطنا الكلام هناك( راجع كمال الدين ص 466 طبع مكتبة الصدوق).

[2]. طريق الرواية صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح.

[3]. قال في المدارك ص 338: اعتبر المحقق و غيره في جواز الاخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون و الا وجب استيذانهم و هو جيد لأن مقدار أجرة الحجّ و ان كان خارجا عن ملك الورثة الا أن الوارث مخير في جهات القضاء و له الحجّ بنفسه و الاستقلال بالتركة و-- الاستيجار بدون أجرة المثل فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق، و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك و هو حسن، و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و اثبات الحق عنده و الا وجب استيذانه، و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده، و ذكر الشارح أن وجه البعد اطلاق النصّ الوارد بذلك و هو غير جيد فان الرواية انما تضمّنت أمر الصادق عليه السلام لبريد في الحجّ عمّن له عنده الوديعة و هو اذن و زيادة، و لا ريب أن استيذان الحاكم مع امكانه أولى أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و مورد الرواية الوديعة و ألحق بها غيرها من الحقوق الماليّة حتّى الغصب و الدين و يقوى اعتبار استيذان الحاكم في الدين فانه انما يتعين بقبض المالك أو ما في معناه، و مقتضى الرواية أن المستودع يحجّ لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الاجير أنسب لذلك من الودعى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست