responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 430

2884- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَةً[1].

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الْمُجْتَازِ

2885- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ‌[2].

بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ[3]

2886- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ‌[4].


[1]. يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مرّ في صلاة الجماعة، و على استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.

[2]. حمل على الاستطاعة في البلد، و ظاهر الخبر أعم من ذلك، و يشمله عموم الآية اذ كان مستطيعا حين الإرادة.

[3]. لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجّة الإسلام بالحرية، و في صحة حجهما و في أن لهما ثواب حجّة الإسلام إذا حجا الى أن يعتقا، فإذا اعتقا و حصل الشرائط يجب عليهما حجّة الإسلام.( م ت).

[4]. يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:

« سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟

قال: لا شي‌ء على مولاه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست