[1]. السند صحيح و النذر في الشكر ما كان متعلقه
طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية.( م ت).
[2]. يدل على وجوب اخراج حجّة الإسلام من الأصل، و
النذر من الثلث مع وفاء المال، و مع عدمه يحج الولى حجة النذر و هو محمول على
الاستحباب و الاحتياط ظاهر( م ت) و ذهب جماعة الى وجوب قضاء الحجّ المنذور من أصل
المال إذا لم يتمكن من فعله و تأخر، و ذهب جماعة الى وجوب قضائه من الثلث و اعترض
عليهم صاحب المدارك بعدم المستند، و قيل بعدم وجوب القضاء مطلقا، و قال في المدارك
في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب الى وجوب قضائه من الثلث اذ
مدعاهم ما لو نذر أن يحج بنفسه و الخبر يدلّ على بذل المال للحج و الفرق ظاهر لان
الثاني مالى صرف. و يمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الأولى فتأمل.
[3]. السند صحيح و المراد بالمعرفة معرفة الأئمّة
صلوات اللّه عليهم بالامامة و الخبر يدل على الاجزاء و استحباب الإعادة و قد تقدم
قول المشهور من عدم وجوب الإعادة على المخالف ما لم يخل بركن، و المحكى عن ابن
الجنيد و ابن البرّاج وجوب الإعادة مطلقا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 429