responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 429

قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ[1] لَيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ رَجُلٌ لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ‌[2].

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ

2883- رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَ‌[3].


[1]. السند صحيح و النذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية.( م ت).

[2]. يدل على وجوب اخراج حجّة الإسلام من الأصل، و النذر من الثلث مع وفاء المال، و مع عدمه يحج الولى حجة النذر و هو محمول على الاستحباب و الاحتياط ظاهر( م ت) و ذهب جماعة الى وجوب قضاء الحجّ المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله و تأخر، و ذهب جماعة الى وجوب قضائه من الثلث و اعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند، و قيل بعدم وجوب القضاء مطلقا، و قال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب الى وجوب قضائه من الثلث اذ مدعاهم ما لو نذر أن يحج بنفسه و الخبر يدلّ على بذل المال للحج و الفرق ظاهر لان الثاني مالى صرف. و يمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الأولى فتأمل.

[3]. السند صحيح و المراد بالمعرفة معرفة الأئمّة صلوات اللّه عليهم بالامامة و الخبر يدل على الاجزاء و استحباب الإعادة و قد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الإعادة على المخالف ما لم يخل بركن، و المحكى عن ابن الجنيد و ابن البرّاج وجوب الإعادة مطلقا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست