[2]. يدل على عدم وجوب الحجّ على المملوك و عليه
اجماع الاصحاب.( م ت).
[3]. يدل على اشتراط حجّة الإسلام للعبد
بالاستطاعة بعد العتق( م ت) أقول: هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك
كما فهمه المصنّف و لم يثبت، و الظاهر من الكليني أن المراد بالعبد غير المملوك
حيث رواه في باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى» و قال العلامة المجلسيّ-
رحمه اللّه-: ليس المراد بالعبد المملوك و حمل الخبر على الحجّ المندوب بدون
الاستطاعة و يؤيد نظر العلّامة المجلسيّ ذيل الخبر في الكافي( ج 4 ص 278) حيث ذكر
فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثمّ حج المملوك قبل أن يعتق. و لم ينقله المصنّف-
رحمه اللّه-
[4]. الطريق صحيح و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن
صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن سنان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 431