responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 431

2887- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِ‌[1] يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ‌[2].

2888- وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا[3].

2889- وَ فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.


[1]. حرف الاستفهام محذوف أي أ فآمرهن.( مراد).

[2]. يدل على عدم وجوب الحجّ على المملوك و عليه اجماع الاصحاب.( م ت).

[3]. يدل على اشتراط حجّة الإسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق( م ت) أقول: هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنّف و لم يثبت، و الظاهر من الكليني أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى» و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: ليس المراد بالعبد المملوك و حمل الخبر على الحجّ المندوب بدون الاستطاعة و يؤيد نظر العلّامة المجلسيّ ذيل الخبر في الكافي( ج 4 ص 278) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثمّ حج المملوك قبل أن يعتق. و لم ينقله المصنّف- رحمه اللّه-

[4]. الطريق صحيح و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن سنان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست