responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 418

2857- وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ‌ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ‌[1].

بَابُ اسْتِطَاعَةِ السَّبِيلِ إِلَى الْحَجِ‌[2]

2858- رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ‌[3] قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا[4] فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ‌[5] فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً[6] فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ فَقَالَ‌


[1]. قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة و هو في السعى قطعه و صلى ثمّ أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. و قال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا و نقل عن المفيد و أبى الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف و المعتمد الأول للاصل و خبر معاوية بن عمّار و ابن فضال و يحيى الأزرق، و لم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا و لا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.

[2]. أي حجّة الإسلام و هي ما أوجبه الإسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر و شبهه.( م ت).

[3]. في القوى كالكليني و الشيخ و المصنّف لكن طريق المصنّف و الكليني بل الشيخ صحيح الى الحسن بن محبوب و هو في الطريق و لا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا و لهذا تلقاه الاصحاب بالقبول و لم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، و على أي حال فالشهرة بين الاصحاب كافية في العمل به.( م ت).

[4]. أي في الآية أو في الاستطاعة.

[5]. أي الى الحجّ، و قوله« فيسلبهم اياه» يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.

[6]. أي لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم و نفقتهم في سبيل الحجّ و تركهم معدمين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست