[1]. اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنّه لا يشترط
في الاستطاعة الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، و قال الشيخان و أبو
الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، و أجيب عنه أولا
بالطعن في السند بجهالة الراوي و ثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد
و الراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده، ثمّ قال العلّامة المجلسيّ بعد
كلام:
الحق أن هذه الرواية ظاهرة في
اعتبار ما ذهبوا إليه من الاشتراط، لكن تخصيص الآية و الاخبار المستفيضة بها مع
جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.
[2]. أي العرض عليه موجب لوجوب الحجّ و الآباء لا
يسقطه فهو مستطيع أي في حكم المستطيع فيجب عليه و لو بالمشقة، و لعله محمول على من
يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه( سلطان) و الاجدع- بالدال المهملة-:
مقطوع الاذن. و قيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف و هو المشهور.
[3]. سقطت هنا لفظة« عن أبيه» لعدم رواية حنان بلا
واسطة عن أبي جعفر عليه السلام و الخبر في الكافي ج 4 ص 271 في الموثق عنه عن أبيه
عن أبي جعفر عليه السلام.
[4]. المراد بالمناظرة هاهنا الانظار بمعنى المهلة
فالمعنى: لم يمهلوا من العذاب و لو تضرعوا إلى اللّه بأن يمهلوا للمفاعلة.
[5]. في الكافي في الحسن كالصحيح عن الحسين بن
عثمان الاحمسى الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لو ترك الناس الحجّ لما
نوظروا العذاب- أو قال: أنزل عليهم العذاب-».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 419