[1]. يدل على أنّه يستحب للراكب تحريك دابته في
مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.
[2]. أي موضع صلاة له. و قيل: المراد به المسجد
الحرام و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين. و لا يخفى بعده( المرآة) و
قوله:« لا» أي لا يسعى معجلا و لا مخففا بل يصلى ثمّ يعود.
[3]. في الكافي ج 4 ص 438« قلت: يجلس عليهما؟ قال:
أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ» أي يجلس عليها و هو شايع و جائز فكيف لا يكون
الجلوس جائزا.( م ت).
[4]. طريق عليّ بن نعمان صحيح و طريق صفوان حسن
كالصحيح، و يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة و المراد بأبي الحسن أبو الحسن الأول
لعدم روايته عن الثاني صلوات اللّه عليهما.
[5]. يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و على أن
الاتمام أفضل، و يحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 417