responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 417

2853- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً[1].

2854- وَ رَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ لَا تَجْلِسْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ.

بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا

2855- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَلْبَثُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَهُ‌[2] لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ وَ يَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ‌[3].

2856- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ‌[4] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ الصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ‌[5].


[1]. يدل على أنّه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.

[2]. أي موضع صلاة له. و قيل: المراد به المسجد الحرام و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين. و لا يخفى بعده( المرآة) و قوله:« لا» أي لا يسعى معجلا و لا مخففا بل يصلى ثمّ يعود.

[3]. في الكافي ج 4 ص 438« قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ» أي يجلس عليها و هو شايع و جائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا.( م ت).

[4]. طريق عليّ بن نعمان صحيح و طريق صفوان حسن كالصحيح، و يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة و المراد بأبي الحسن أبو الحسن الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات اللّه عليهما.

[5]. يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و على أن الاتمام أفضل، و يحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست