responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 416

- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً[1].

بَابُ السَّعْيِ رَاكِباً وَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

2851- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ‌[2].

2852- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ‌[3].


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« انّ في كتاب عليّ عليه السلام قال: إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و كذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا- الخ» و قال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه و يكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنّه سعى ثمانية و هو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة و لا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثمّ استدلّ له بخبر معاوية بن عمّار المتقدم.

[2]. يدل على جواز الركوب و استحباب المشى و لا خلاف فيه بين الاصحاب.

[3]. مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح و فيه« أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة قال: نعم بحيث يرين البيت» و يدلّ على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي و على تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست