[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« انّ في كتاب عليّ عليه السلام قال:
إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و
كذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا- الخ» و قال في الاستبصار
بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه و يكون
مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنّه سعى ثمانية و هو عند
المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة و لا يجوز لمن فعل ذلك
البناء عليه، ثمّ استدلّ له بخبر معاوية بن عمّار المتقدم.
[2]. يدل على جواز الركوب و استحباب المشى و لا
خلاف فيه بين الاصحاب.
[3]. مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح و فيه« أ
يجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة قال: نعم بحيث يرين البيت» و يدلّ على جواز
الركوب سيما على نسخة الكافي و على تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى.( م
ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 416