responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 383

وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَ‌[1] وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.

2766- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى‌[2].

- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ.

2767- ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ[3].

لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ وَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ وَ إِنَّمَا لَا تَسْعَى الْحَائِضُ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ‌


[1]. أي حج التمتّع بقرينة« و لم يفردن حجّهنّ» و يحتمل أن يكون المراد حج الافراد و قوله« و لم يفردن» أي في أول الامر بل ان حصل العذر أفردن.( م ت).

[2]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على الاكتفاء بالثلاث و ان لم يتجاوز النصف. و حمله الشيخ على طواف النافلة و قال: ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله و لا يجوز البناء عليه ان كان أقل من النصف و يجوز في النافلة البناء.

[3]. ذكر المصنّف للمعارضة خبرا واحدا مع أنّه وردت أخبار كمرسل الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام و ما رواه في الضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 4 ص 448 و 449، و ما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 559.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست