responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 384

كُلَّهَا لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقِفَ بِعَرَفَةَ إِلَّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ لَا بِالْمَشْعَرِ[1] إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِمِنًى‌[2] وَ هَذَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَتْهُ.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُدْرِكاً لِلتَّمَتُّعِ‌[3]

2768- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحْرِمُ‌[4] فَيَأْتِي مِنًى فَقَالَ لَا بَأْسَ.

2769- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[5] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‌ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَ‌


[1]. لعل مراده أنّه إذا حاضت قبل السعى أو قبل احرام الحجّ انما تؤخر السعى و تقضيه بعد، بخلاف مناسك الحجّ فانها تفعلها حائضا لان لافعال الحجّ أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها الى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعى( سلطان) أقول: روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 314 مسندا عن عمر بن يزيد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث، قال تقضى المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة، قال: قلت: فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا و المروة و الموقف فما بالها تقضى المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ قال: لان الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت، و ان هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها».

[2]. كل ذلك في الأيّام المخصوصة.

[3]. و سيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى.

[4]. في الكافي ج 4 ص 443 ثمّ يحل ثمّ يحرم».

[5]. في أكثر النسخ« روى الحلبيّ عن أحدهما عن حماد، عن محمّد بن ميمون» و هو تصحيف و الصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي و التهذيب و لذا اخترناه في المتن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست