[1]. لعل مراده أنّه إذا حاضت قبل السعى أو قبل
احرام الحجّ انما تؤخر السعى و تقضيه بعد، بخلاف مناسك الحجّ فانها تفعلها حائضا
لان لافعال الحجّ أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها الى أن تطهر
فهي مقدورة فيها بخلاف السعى( سلطان) أقول: روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 314
مسندا عن عمر بن يزيد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث، قال تقضى
المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة، قال: قلت: فان بعض ما تقضى من
المناسك أعظم من الصفا و المروة و الموقف فما بالها تقضى المناسك و لا تطوف بين
الصفا و المروة؟ قال: لان الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت، و ان هذه المواقف لا
تقدر أن تقضيها إذا فاتها».
[5]. في أكثر النسخ« روى الحلبيّ عن أحدهما عن
حماد، عن محمّد بن ميمون» و هو تصحيف و الصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي و
التهذيب و لذا اخترناه في المتن.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 384