[1]. أي حج التمتّع بقرينة« و لم يفردن حجّهنّ» و
يحتمل أن يكون المراد حج الافراد و قوله« و لم يفردن» أي في أول الامر بل ان حصل
العذر أفردن.( م ت).
[2]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على
الاكتفاء بالثلاث و ان لم يتجاوز النصف. و حمله الشيخ على طواف النافلة و قال: ان
طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله و لا يجوز البناء
عليه ان كان أقل من النصف و يجوز في النافلة البناء.
[3]. ذكر المصنّف للمعارضة خبرا واحدا مع أنّه
وردت أخبار كمرسل الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام و ما
رواه في الضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 4 ص 448 و
449، و ما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في التهذيب
ج 1 ص 559.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 383