responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 374

أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ[1].

2736- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْمٍ حُجَّاجٍ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا أَفْرَاخَ نَعَامٍ فَأَكَلُوا جَمِيعاً قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا جَمِيعاً فَيَشْتَرُونَهَا عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‌[2].

2737- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ ع عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ[3].

2738- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ[4] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ رَفِيقَةٌ لَهُمُ اجْعَلُوا لِي مِنْهُ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ[5].

2739- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع هُوَ مَلِيحُهُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ صَيْدُ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ[6].


[1]. يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا و على وجوب الفداء بالاكل و يمكن حمله على الاستحباب، و اعترض في المدارك بانه انما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.

[2]. الطريق صحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح و زاد« قلت: فان منهم من لا يقدر على شي‌ء، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما».

[3]. الطريق صحيح و عليه فتوى الاصحاب.

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 392 بسند فيه ضعف عن البزنطى عن البطائنى عن أبي بصير و الظاهر أنّه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائنى عنه.

[5]. قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتّى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.

[6]. لهذا الحديث صدر تقدّم ص 370 و رواه الكليني ج 4 ص 392 عن حمّاد عن حريز عمن أخبره. و يستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البحر و البحر يعتبر بالبيض فان كان-- يبض في البر فهو صيد البر و ان كان ملازما للماء كالبط و نحوه و ان كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر، و قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست