[1]. يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا و
على وجوب الفداء بالاكل و يمكن حمله على الاستحباب، و اعترض في المدارك بانه انما
يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.
[2]. الطريق صحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح و
زاد« قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و
يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما».
[4]. رواه الكليني ج 4 ص 392 بسند فيه ضعف عن
البزنطى عن البطائنى عن أبي بصير و الظاهر أنّه يحيى بن القاسم بقرينة رواية
البطائنى عنه.
[5]. قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على أنهم
ذبحوه أو حبسوه حتّى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.
[6]. لهذا الحديث صدر تقدّم ص 370 و رواه الكليني
ج 4 ص 392 عن حمّاد عن حريز عمن أخبره. و يستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في
البحر و البحر يعتبر بالبيض فان كان-- يبض في البر فهو صيد البر و ان كان ملازما
للماء كالبط و نحوه و ان كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر، و قال في المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 374