responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 373

يَدْفِنُهُ‌[1].

وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ[2] وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي‌[3] وَ إِنْ كَانَ أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا بَأْسَ إِلَّا[4].

2734- أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع قَالَ‌ يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَيْتَةِ[5].

2735- وَ رَوَى يُوسُفُ الطَّاطَرِيُ‌[6] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَيْدٌ


[1]. تقدم تحت رقم 2356 نحوه و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمّار التي تقدمت في الهامش آنفا.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم- و ساق مثل ما في المتن بلفظه-» و قد تقدّم مثله.

[3]. روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل اضطر الى ميتة و صيد و هو محرم، قال: يأكل الصيد و يفدى» و روى في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام قال:« سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل، قال: يأكل من الصيد، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل و ليفده».

[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لو اضطر المحرم الى الصيد يأكل و يفدى، و اختلف فيما إذا كان عنده صيد و ميتة، فذهب جماعة الى أنّه يأكل الصيد و يفدى مطلقا، و أطلق آخرون أكل الميتة، و قيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.

[5]. روى المؤلّف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن العمركى، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.

[6]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان و رواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست