[1]. تقدم تحت رقم 2356 نحوه و رواه الشيخ في
التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمّار
التي تقدمت في الهامش آنفا.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من وجب عليه فداء صيد أصابه و
هو محرم- و ساق مثل ما في المتن بلفظه-» و قد تقدّم مثله.
[3]. روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد
اللّه عليه السلام« فى رجل اضطر الى ميتة و صيد و هو محرم، قال: يأكل الصيد و
يفدى» و روى في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام قال:« سألته عن المحرم
يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل، قال: يأكل من الصيد، ما يحب أن يأكل من
ماله؟ قلت بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل و ليفده».
[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف
بين الاصحاب في أنّه لو اضطر المحرم الى الصيد يأكل و يفدى، و اختلف فيما إذا كان
عنده صيد و ميتة، فذهب جماعة الى أنّه يأكل الصيد و يفدى مطلقا، و أطلق آخرون أكل
الميتة، و قيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
[5]. روى المؤلّف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن
أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن العمركى، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه
السلام.
[6]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان و رواه
الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 373