[1]. هذا الكلام بلفظه مرويّ في الكافي ج 4 ص 381
في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه-: يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحلّ كما ذكره
الاصحاب.
[3]. يدلّ على وجوب التقصير و انه يحلّ له به كلّ
شيء ممّا حرمه الاحرام، و على استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس و اللحية و
الشارب و قص الاظفار و عدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج، و على مرجوحيّة الطواف
المندوب قبل التقصير( المرآة) أقول:
روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يطوف المعتمر بالبيت
بعد طواف الفريضة حتّى يقصر».
[4]. رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي
عبد اللّه عليه السلام« عن رجل متمتع نسى أن يقصر حتّى أحرم بالحج قال: يستغفر
اللّه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 375