[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 566 و الاستبصار
ج 2 ص 324 بسند حسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يحج عن الإنسان يذكره
في جميع المواطن كلها؟ قال: ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حج
عنه، و لكنه يذكره عند الاضحية إذا ذبحها».
[2]. روى الكليني ج 4 ص 316 في الصحيح عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجّه؟
فقال: إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم و تزداد أجرا بما وصلت».
[3].« حمل عن حميم» بان قضى له دينا أو أدّى دية
كانت عليه و الاخبار في ذلك مستفيضة.
[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 452 عن عمر بن
يزيد عن الصادق عليه السلام.
و روى المصنّف في ثواب الأعمال ص
72 بإسناده عن عمر بن يزيد قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الحجّ أفضل
من عتق عشر رقبات حتّى عد سبعين رقبة، و الطواف و ركعتاه أفضل من عتق رقبة».
[5]. أي منعه المشركون من دخول مكّة في الحديبية
من العمرة، و الظاهر أن لفظة« صدّ» تصحيف وقع من النسّاخ و الصواب« أفاض» كما في
الكافي و التهذيب و ثواب الأعمال أو الصواب« صدر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله» بمعنى أفاض و سقط حرف الراء من قلم الناسخ في الاوائل.
[6]. أي أنا ضابط مالى و ليس أحد يقوم بأمرى، و في
بعض النسخ« ليس يصلح لي غيرى».
[7]. زاد في التهذيب« ثم قال: ان الحاجّ إذا أخذ
في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه الا كتب اللّه له عشر حسنات، و محا عنه عشر
سيئات، و رفع له عشر درجات، فإذا ركب-- بعير لم يرفع خفا و لم يضعه الا كتب اللّه
له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فاذا سعى بين الصفا و المروة خرج من
ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا
رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و كذا
موقفا إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 224