responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 225

2247- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.

2248- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ وَ دِرْهَمٌ يَصِلُ إِلَى الْإِمَامِ مِثْلُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي حَجٍّ.

2249- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1].

2250- وَ الْحَاجُّ عَلَيْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُلِمَّ بِذَنْبٍ‌[2].

وَ هَدِيَّةُ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِ‌[3] وَ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَفَنِ وَ فِي ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ[4].


[1]. روى البرقي في المحاسن ص 64 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث« و لدرهم ينفقه الحاجّ يعدل ألفى ألف درهم في سبيل اللّه».

[2]. روى الكليني ج 4 ص 255 بإسناده عن داود بن أبي يزيد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الحاجّ لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يلم بذنب» و قال الجوهريّ:

ألم الرجل من اللمم و هي صغار الذنوب، و يقال: هو مقاربة المعصية.

[3]. روى الكليني ج 4 ص 280 بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« هدية الحجّ من الحجّ» و في مرفوعة« الهدية من نفقة الحجّ» و لعلّ المعنى أن ما يهدى الى أهله و إخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ، أو أنّه ينبغي أن يحسب أولا عند نفقة الحجّ الهدية أيضا، أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة.( المرآة).

[4]. هذا مضمون الحديث لا لفظه و رواه المصنّف على وجهه في الخصال ص 245 في مرفوع عن أبي جعفر عليه السلام و في خبر آخر مسند عن عليّ عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و النهى محمول على الكراهة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست