[1]. في بعض النسخ« نعم ذلك أفضل». و قوله«
موافقا» أي اماميا.
[2]. يدلّ باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على
المكاتب مطلقا كان أو مشروطا، سواء كان على الإنكار أولا، و يمكن أن يكون للانكار
و يكون المراد أنّه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار
فيهما على الحرّية، و يكون للتقية، و حمله الاكثر على المطلق الذي أدّى شيئا بقدر
الحرية للعمومات التي تقدمت و ان كان ظاهرها العيلولة و لا شك معها و لما في رواية
حماد بن عيسى التي تقدّمت.( م ت).
[3]. قال في المدارك: عدم الوجوب على المكاتب
المشروط و المطلق الذي يتحرّر منه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في
من لا يحضره الفقيه و هو جيّد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 179