responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 179

وَ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْذِ بِالْأَفْضَلِ فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَلَيْسَتِ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.

2070 رَوَى ذَلِكَ- عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.

2071- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَرِيِّ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ الرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَ ع نَعَمِ افْعَلْ ذَلِكَ‌[1].

2072- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‌[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لَا عَلَى الْإِخْبَارِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَيْ أَنَّ شَهَادَتَهُ جَائِزَةٌ كَمَا أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ[3].


[1]. في بعض النسخ« نعم ذلك أفضل». و قوله« موافقا» أي اماميا.

[2]. يدلّ باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا، سواء كان على الإنكار أولا، و يمكن أن يكون للانكار و يكون المراد أنّه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرّية، و يكون للتقية، و حمله الاكثر على المطلق الذي أدّى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت و ان كان ظاهرها العيلولة و لا شك معها و لما في رواية حماد بن عيسى التي تقدّمت.( م ت).

[3]. قال في المدارك: عدم الوجوب على المكاتب المشروط و المطلق الذي يتحرّر منه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه و هو جيّد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست