[1]. ينافى بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم 2065 عن
مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه« لا زكاة على يتيم» فيمكن أن يحمل هنا
على الاستحباب، و قال في المدارك:
« يستفاد من هذه الرّواية أن
السّاقط عن اليتيم فطرته خاصّة لا فطرة غلامه و أن للمملوك التصرّف في مال اليتيم
على هذا الوجه و كلا الحكمين مشكل». و نقل المحقق و العلامة اجماع علمائنا على عدم
وجوب زكاة الفطرة على الصّبي و المجنون. و قال المولى المجلسيّ: يمكن حمل الخبر
على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لأن الواو لا يدلّ على الترتيب فعلى هذا يكون
الزكاة دينا على المولى و يجوز اخراجها.
[2]. التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما
قبل أن تصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب و فضة، و روى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد
الشحام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« لان اعطى صاعا من تمر أحبّ الى من أن
أعطى صاعا من ذهب في الفطرة» و كانه نقل بالمعنى.
[3]. أي نزلت آيات الزكاة: أولا في زكاة الفطرة
لانه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة، و يحتمل أن يكون آيات الزكاة
شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة و تعلق وجوبها على
الناس من تلك الجهة.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 180