responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 180

2073- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى فَقَالَ نَعَمْ‌[1].

2074- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ[2].

2075- وَ رَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ[3].

2076- وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً.

2077- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع‌ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ‌


[1]. ينافى بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم 2065 عن مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه« لا زكاة على يتيم» فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب، و قال في المدارك:

« يستفاد من هذه الرّواية أن السّاقط عن اليتيم فطرته خاصّة لا فطرة غلامه و أن للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه و كلا الحكمين مشكل». و نقل المحقق و العلامة اجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصّبي و المجنون. و قال المولى المجلسيّ: يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لأن الواو لا يدلّ على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى و يجوز اخراجها.

[2]. التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب و فضة، و روى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« لان اعطى صاعا من تمر أحبّ الى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة» و كانه نقل بالمعنى.

[3]. أي نزلت آيات الزكاة: أولا في زكاة الفطرة لانه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة، و يحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة و تعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست