responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 178

2067- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ‌[1].

2068- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ.

2069- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ.

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ‌[2] وَ إِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ[3] وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ اسْتِحْبَاباً وَ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا[4]


[1]. اختلف الاصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره و العلامة بالليلة الواحدة و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته و قال: هذا هو الأولى، و لا يخلو من قوّة.( المرآة).

[2]. كذا و روى الشيخ- ره- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تعط أحدا أقل من رأس». و نقل عن المرتضى- رحمه اللّه- اجماع الإماميّة عليه، و ذهب بعض الاصحاب الى الجواز و حمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فانه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان( راجع التهذيب ج 1 ص 374).

[3]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصرانى و المجوسى و ما أعلق عليه بابه»( التهذيب ج 1 ص 445).

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 و الكليني في الكافي ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر-- أ عليه فطرة؟ قال: لا، خرج من الشهر قال: و سألته عن يهودى أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال:

لا، و المشهور أنّه تجب اخراج الفطرة عن الولد و المملوك ان حصلت الولادة و الملك قبل رؤية الهلال، و يستحب لو كان قبل انتهاء وقتها.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست