[1]. اختلف الاصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب
الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد
بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره و العلامة بالليلة الواحدة
و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل
الهلال و هو في ضيافته و قال: هذا هو الأولى، و لا يخلو من قوّة.( المرآة).
[2]. كذا و روى الشيخ- ره- بإسناده عن الحسين بن
سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تعط أحدا أقل من رأس».
و نقل عن المرتضى- رحمه اللّه- اجماع الإماميّة عليه، و ذهب بعض الاصحاب الى
الجواز و حمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فانه يستحب التفريق حينئذ
لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان( راجع التهذيب ج 1 ص 374).
[3]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في الصحيح عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق
امرأته و عبده النصرانى و المجوسى و ما أعلق عليه بابه»( التهذيب ج 1 ص 445).
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 و الكليني في
الكافي ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن مولود ولد ليلة الفطر-- أ عليه فطرة؟ قال: لا، خرج من الشهر قال: و
سألته عن يهودى أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال:
لا، و المشهور أنّه تجب اخراج
الفطرة عن الولد و المملوك ان حصلت الولادة و الملك قبل رؤية الهلال، و يستحب لو
كان قبل انتهاء وقتها.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 178