responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 551

ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ‌[1].

1532- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَهُ انْكِسَافَ‌


[1]. قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف: لو دخل في صلاة الكسوف ثمّ دخل وقت الفريضة و كان متسعا لم يجز له قطعها بل يجب عليه اتمامها ثمّ الابتداء بالحاضرة، و ان كان وقت الحاضرة قد تضيق قطع الكسوف و ابتدأ بالفريضة ثمّ أتم الكسوف، و الشيخ( ره) في النهاية أطلق ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلى الفريضة ثمّ رجع فتمم صلاته، و قال في المبسوط: فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثمّ صلى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف. و قال ابنا بابويه و ابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية و كذا أبو الصلاح و ابن حمزة، و الأصل ما اخترناه. لنا على وجوب الاتمام مع سعة وقت الحاضرة أنّه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه اكمالها و لا يجوز له ابطالها لان المقتضى لتحريم الابطال موجود و هو قوله تعالى:« وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و النهى عن ابطال الصلاة، و المانع و هو تفويت الحاضرة مفقود، اذ التقدير مع اتساع الوقت، و لما رواه على ابن عبد اللّه( فى التهذيب ج 1 ص 299) عن الكاظم عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

« فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا» و هو مطلق و على القطع مع التضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين. و ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح( التهذيب ج 1 ص 299) قال:« قلت: لابى عبد اللّه( ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمّ عد فيها» و في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الى صلاتكم( التهذيب ج 1 ص 236). ثم قال:

احتجّ الشيخ على كلامه في النهاية بالحديثين و بان الحاضرة أولى فقطع الكسوف للاولوية ثمّ يصلى الحاضرة ثمّ يعود الى الكسوف لان الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في اول الوقت لكانت مبطلة في آخره، و على قوله في المبسوط بالاستيناف بأنّه فعل كثير فيستأنف.

و الجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضيق كما ذهبنا إليه و اولوية قبل الاشتغال اما بعده فلا أولوية، و أمّا كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا و لهذا لو أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته و كذا الحاضرة. انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست