responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 550

قَعَدَ وَ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ‌[1] وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ[2] وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ‌[3] وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلْيَقْطَعْهَا وَ لْيُصَلِّ الْفَرِيضَةَ-


[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار:« اما إعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها، و نقل عن ظاهر المرتضى و أبى الصلاح و سلار وجوبها قال في الذكرى: و هؤلاء كالمصر حين بان آخر وقتها تمام الانجلاء، و منع ابن إدريس الإعادة وجوبا و استحبابا، و الأول أقرب، و في الفقه الرضوى ما يدلّ على التخيير بين الصلاة و الدعاء مستقبل القبلة و هو وجه جمع بين الاخبار، و لم أر قائلا بالوجوب التخييرى بينهما و ان كان الأحوط ذلك».

أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة و اعادتها قبل الانجلاء أخبارا منها ما رواه بإسناده عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« قال: ان صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل و ان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز- الحديث» قال استاذنا الشعرانى: قوله« و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل» يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء لا يظهر للحس غالبا الا بعد مضى زمان منه في الكسوف الجزئى، بل لا معنى للشروع في الانجلاء في الجزئى، و الكسوف الكلى و ان كان للشروع في الانجلاء فيه معنى و له مبدأ لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت اذ يجوز بمقتضى هذه الأخبار تطويل الصلاة حتّى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد الانجلاء و لا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصوله واقعا. بل يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفى وقوع شي‌ء منها في الوقت فلو شرع في الصلاة و انجلى قبل أن يركع الركعة الأولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه لا يرجح له التطويل، و بالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة فتكون مجوزا.

[2]. يدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم و حمله على الكراهة أظهر( م ت) راجع الكافي ج 3 ص 464.

[3]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار:« اما إعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها، و نقل عن ظاهر المرتضى و أبى الصلاح و سلار وجوبها قال في الذكرى: و هؤلاء كالمصر حين بان آخر وقتها تمام الانجلاء، و منع ابن إدريس الإعادة وجوبا و استحبابا، و الأول أقرب، و في الفقه الرضوى ما يدلّ على التخيير بين الصلاة و الدعاء مستقبل القبلة و هو وجه جمع بين الاخبار، و لم أر قائلا بالوجوب التخييرى بينهما و ان كان الأحوط ذلك».

أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة و اعادتها قبل الانجلاء أخبارا منها ما رواه بإسناده عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« قال: ان صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل و ان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز- الحديث» قال استاذنا الشعرانى: قوله« و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل» يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء لا يظهر للحس غالبا الا بعد مضى زمان منه في الكسوف الجزئى، بل لا معنى للشروع في الانجلاء في الجزئى، و الكسوف الكلى و ان كان للشروع في الانجلاء فيه معنى و له مبدأ لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت اذ يجوز بمقتضى هذه الأخبار تطويل الصلاة حتّى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد الانجلاء و لا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصوله واقعا. بل يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفى وقوع شي‌ء منها في الوقت فلو شرع في الصلاة و انجلى قبل أن يركع الركعة الأولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه لا يرجح له التطويل، و بالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة فتكون مجوزا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست