1443- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ رَأَيْتُمُوهُ نَائِماً عَلَى وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ.
1444- وَ قَالَ ع ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِكٌ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَى الشِّبَعِ[1].
1445- وَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ ذَكُوراً وَ إِنِّي صِرْتُ نَسِيّاً فَقَالَ أَ كُنْتَ تَقِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَرَكْتَ ذَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ذِهْنُهُ[2].
1446- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَنَامُونَ الْهَامُّ بِدَمٍ يَسْفِكُهُ وَ ذُو الْمَالِ الْكَثِيرِ لَا أَمِينَ لَهُ وَ الْقَائِلُ فِي النَّاسِ الزُّورَ وَ الْبُهْتَانَ عَنْ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَنَالُهُ وَ الْمَأْخُوذُ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ وَ لَا مَالَ لَهُ وَ الْمُحِبُّ حَبِيباً يَتَوَقَّعُ فِرَاقَهُ[3].
1447- وَ رُوِيَ قِيلُوا[4] فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ فِي مَنَامِهِ وَ يَسْقِيهِ.
1448- وَ رُوِيَ قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ.
1449- وَ قَالَ ع نَوْمُ الْغَدَاةِ شُؤْمٌ يَحْرِمُ الرِّزْقَ وَ يُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ كَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ السَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ فَكَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا يَرَى نَصِيبَهُ احْتَاجَ إِلَى السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ[5].
[1]. رواه المؤلّف في الخصال بسند فيه جهالة و ارسال.
[2]. رواه الحميري في قرب الإسناد ص 34 مسندا عن الصادق عن أبيه عليهما السلام بلفظ آخر.
[3]. رواه المصنّف في الخصال بسند حسن و لا مناسبة له بالباب و يمكن أن يقال:
اذا كان هؤلاء الجماعة لا ينامون لاجل أمور سهلة باطلة فلا ينبغي لا ناس لهم غرض صحيح أن يناموا.
[4]. بالتخفيف صيغة الامر للجمع من قال يقيل قيلا و قيلولة أي نام نصف النهار.
[5]. رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب مسندا ج 1 ص 174 بزيادة فيه و اختلاف.