responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 504

1450- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ يَنَامُ فِيمَا بَيْنَهُمَا يَنَامُ عَنْ رِزْقِهِ.

1451- وَ رَوَى مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌[1] ثُمَّ يُؤْتَى بِخَرِيطَةٍ[2] فِيهَا مَسَاوِيكُ فَيَسْتَاكُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِكُنْدُرٍ فَيَمْضَغُهُ ثُمَّ يَدَعُ ذَلِكَ فَيُؤْتَى بِالْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ فِيهِ‌[3].

1452- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ‌

1453- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ.


[1]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 227 و الاستبصار ج 1 ص 350 بسند حسن عن معمر بن خلّاد أيضا قال:« أرسل الى أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال: انصرف فإذا كان غدا فتعال و لا تجئ الا بعد طلوع الشمس فانى أنام إذا صليت الفجر». قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز أن يكون عليه السلام انما نام لعذر كان به.

و قال المولى المجلسيّ في بيان خبر المتن: أما ما روى من جواز النوم فمحمول على الضرورة أو الجواز مع الكراهة الشديدة جمعا.

[2]. الخريطة وعاء من أدم و غيره، يشرج على ما فيه.( القاموس).

[3]. يدل على استحباب الجلوس في المصلى للتعقيب و على استحباب اكثار السواك بعده لقراءة القرآن أو مطلقا و كذا مضغ الكندر و استحباب قراءة القرآن في المصحف و ان كان حافظا له و قادرا على قراءته عن ظهر القلب كما تدلّ عليه أخبار.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست