[1]. أي الحديث المذكور الذي روى لمحمّد بن الحسن-
رضى اللّه تعالى عنه- و في التهذيب عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول
اللّه عزّ و جلّ:« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» قال:
فى الركعتين ينقص منهما واحدة» و ظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتّى في صلاة
الصبح للجامع و المنفرد الا أن يشار بلام الركعتين الى ركعتى المقصورة، و يمكن
ارجاع النقص الى صفة الواحدة و هى الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف
الصلاة على ركعة واحدة، بل انما يجعل احدى ركعتيها على الانفراد، و يؤيد ذلك أن
الكلام حينئذ لا يحتاج الى التخصيص بالسفر.( مراد).
[2]. زحف إليه زحفا: مشى و الزحف: الجيش يزحفون
الى العدو. و قال المولى المجلسيّ:
أى القتال و شدة الخوف.
[3]. في بعض النسخ« تكبير و تهليل» و ظاهره
الاكتفاء بهما عن القراءة و الركوع و السجود، و قوله:« يقول اللّه عزّ و جلّ»
استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الإتيان بجميع أركانها و ليس استشهادا على
صحة الاكتفاء بالتكبير و التهليل و هو ظاهر.( مراد).
[4]. نقل الآية من حيث انها تدلّ على أن صلاة
الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة و ان لم يدلّ على خصوص ما نحن
فيه.( سلطان).
[5]. الطريق ضعيف و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص
304 بسند موثق كالصحيح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 465