responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 465

يَرُدَّ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ.

وَ قَدْ رَوَاهُ‌[1] حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

1341- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌- فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ‌[2] قَالَ تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ‌[3] يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً[4].

1342- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[5] أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌


[1]. أي الحديث المذكور الذي روى لمحمّد بن الحسن- رضى اللّه تعالى عنه- و في التهذيب عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ:« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» قال: فى الركعتين ينقص منهما واحدة» و ظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتّى في صلاة الصبح للجامع و المنفرد الا أن يشار بلام الركعتين الى ركعتى المقصورة، و يمكن ارجاع النقص الى صفة الواحدة و هى الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة، بل انما يجعل احدى ركعتيها على الانفراد، و يؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج الى التخصيص بالسفر.( مراد).

[2]. زحف إليه زحفا: مشى و الزحف: الجيش يزحفون الى العدو. و قال المولى المجلسيّ:

أى القتال و شدة الخوف.

[3]. في بعض النسخ« تكبير و تهليل» و ظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة و الركوع و السجود، و قوله:« يقول اللّه عزّ و جلّ» استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الإتيان بجميع أركانها و ليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير و التهليل و هو ظاهر.( مراد).

[4]. نقل الآية من حيث انها تدلّ على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة و ان لم يدلّ على خصوص ما نحن فيه.( سلطان).

[5]. الطريق ضعيف و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست