[2]. صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت
رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى و ان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها- و هو
الأصحّ- أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر و عليه معظم الاصحاب، و ثانيها أنّها لا
تقصر الا في السفر على الإطلاق، و ثالثها أنّها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو
صليت فرادى أتمت و هو قول الشيخ و به صرّح ابن إدريس.( الذكرى).
[4]. يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير
فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر و الثاني الخوف و قد يجتمعان و لا امتناع فيه
لان الأسباب الشرعية علامات و ظاهر المؤلّف- رحمه اللّه- أنه تقصير على تقصير حتّى
يرجع الى أنّه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم و حمل ذلك على صلاة
المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام و يكتفى بها و يسلم بعضهم على بعض و قوله(
ع)« و هو أن يرد» معناه على الأول أن التقصير ردّ ركعتين الى ركعة فيرد-- الركعات
الاربع الى ركعتين، و على الثاني أن التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين
الى ركعة.( مراد)
و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: قوله تعالى« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ»
المشهور في التفسير بين الخاصّة و العامّة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت و
ذكر البيضاوى و غيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. و
قوله« أَنْ يَفْتِنَكُمُ» أى يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 464