responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 464

السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ‌[1] قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

1337- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ الْأَسَدِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

1338- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.

1339- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ[2] مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفاً[3].

1340- وَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ‌ رُوِّيتُ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ‌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ‌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ هَذَا تَقْصِيرُ ثَانٍ‌[4] وَ هُوَ أَنْ‌


[1]. أي الى مأمن يصلى فيه مستقبلا.( مراد).

[2]. صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى و ان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها- و هو الأصحّ- أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر و عليه معظم الاصحاب، و ثانيها أنّها لا تقصر الا في السفر على الإطلاق، و ثالثها أنّها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت و هو قول الشيخ و به صرّح ابن إدريس.( الذكرى).

[3]. في بعض النسخ« لانه ليس فيها خوف».

[4]. يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر و الثاني الخوف و قد يجتمعان و لا امتناع فيه لان الأسباب الشرعية علامات و ظاهر المؤلّف- رحمه اللّه- أنه تقصير على تقصير حتّى يرجع الى أنّه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم و حمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام و يكتفى بها و يسلم بعضهم على بعض و قوله( ع)« و هو أن يرد» معناه على الأول أن التقصير ردّ ركعتين الى ركعة فيرد-- الركعات الاربع الى ركعتين، و على الثاني أن التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين الى ركعة.( مراد)

و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله تعالى‌« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ» المشهور في التفسير بين الخاصّة و العامّة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت و ذكر البيضاوى و غيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. و قوله‌« أَنْ يَفْتِنَكُمُ» أى يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست