responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 466

إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضٍ مَخُوفَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ.

1343- وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ يُصَلِّي إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ‌[1].

1344 وَ قَدْ رُخِّصَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ إِذَا خَشِيَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَ لَا يُومِئَ‌[2]- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌.

1345- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ‌[3] عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ‌[4] فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.

1346- وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ‌[5] وَ تَكْبِيرٌ[6] وَ الْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ[7]-


[1]. في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال: قال« أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته» أي صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الآخر. و قوله« يصلى ايماء» يعنى بصلى بالقراءة و يؤمى للركوع و السجود مع الإمكان.

[2]. حمل على عدم الإمكان جمعا.( م ت).

[3]. المواقف: المحارب وزنا و معنى، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه.( الوافي).

[4]. معرفة الدابّة: منبت عرفها. و العرف بالضم و الضمتين-: شعر عنقها.( الوافي).

[5].« على الظهر» أي على ظهر الدابّة، و في بعض النسخ« ايماء برأسه».

[6]. قوله:« و تكبير» حمل على تكبير الاحرام، و قيل بالقراءة مع ذلك، و ظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل.( سلطان).

[7]. كذا في جميع النسخ، و في التهذيب« المسايفة تكبير مع ايماء» و يفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع و السجود إذا أمكن مع التكبير، و ظاهر الاصحاب ان الانتقال الى التكبير انما هو لتعذر الايماء. و ما في المتن ظاهر، و حمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست