[1]. يدل على أن حكم المدينة حكم ساير البلاد و
سنذكر أخبارا على خلافه فيمكن حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الامر بالتقصير
على الجواز و الامر بالاتمام على الاستحباب.( م ت).
[3]. هذا الحديث صحيح و صريح في عدم إعادة صلاة
المسافر إذا رجع عن قصد السفر و لا خلاف فيه الا من الشيخ- رحمه اللّه- في
الاستبصار استنادا الى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب( الشيخ
محمّد ره) و قال المولى المجلسيّ: ما ورد في الإعادة محمول على الاستحباب. أقول:
المراد رواية سليمان بن حفص و قال الشيخ: يعيد مع بقاء الوقت. راجع الاستبصار ج 1
ص 228.
[4]. رواه المصنّف في المقنع و الهداية الى قوله(
ص)« منه برئ» و قوله« يعنى متعمدا» من كلامه- ره- كما هو الظاهر و لعله أراد
بالتعمد قصد التمام مع سماعه وجوب القصر كما قال التفرشى- رحمه اللّه-
[5]. يفهم منه أنّه ان ذكره في وقت الصلاة لان
التذكر في اليوم حينئذ لا يكون الا في الظهرين و وقتهما ينقضى بانقضاء اليوم فينزل
ذلك الجواب منزلة ان ذكر في الوقت و الا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان السؤال
كان شاملا للظهرين و العشاء فلو لم يشملها-- الجواب لم يتبين بعض المسئول عنه؛ و
حمل اليوم على اليوم بليلته و الإعادة على ما يشمل القضاء حتّى لو ذكر اتمام صلاة
النهار بالليل أو اتمام العشاء بعد نصف الليل وجب عليه القضاء بعيد( مراد) و قال
الشهيد في الذكرى: لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام
الوقت باقيا و ان خرج فلا إعادة، القول الثاني للصدوق في المقنع: ان ذكر في يومه
أعاد و ان مضى اليوم فلا إعادة. و هذا يوافق الأول في الظهرين و أمّا العشاء
الآخرة فان حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا، و ان حملنا على
ذلك بناء على الليلة المستقبلة و جعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل وافق القول
الأوّل أيضا و الا فلا. الثالث الإعادة مطلقا و هو قول عليّ بن بابويه و الشيخ في
المبسوط.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 438