responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 438

مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ[1].

1271- وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرٍ[2] يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُمُ الْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ[3].

1272- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‌ءٌ.

يَعْنِي مُتَعَمِّداً[4].

1273- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ.

1274- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَاسِياً قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ‌[5].


[1]. يدل على أن حكم المدينة حكم ساير البلاد و سنذكر أخبارا على خلافه فيمكن حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الامر بالتقصير على الجواز و الامر بالاتمام على الاستحباب.( م ت).

[2]. في بعض النسخ« يخرج مع قوم في السفر».

[3]. هذا الحديث صحيح و صريح في عدم إعادة صلاة المسافر إذا رجع عن قصد السفر و لا خلاف فيه الا من الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار استنادا الى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب( الشيخ محمّد ره) و قال المولى المجلسيّ: ما ورد في الإعادة محمول على الاستحباب. أقول: المراد رواية سليمان بن حفص و قال الشيخ: يعيد مع بقاء الوقت. راجع الاستبصار ج 1 ص 228.

[4]. رواه المصنّف في المقنع و الهداية الى قوله( ص)« منه برئ» و قوله« يعنى متعمدا» من كلامه- ره- كما هو الظاهر و لعله أراد بالتعمد قصد التمام مع سماعه وجوب القصر كما قال التفرشى- رحمه اللّه-

[5]. يفهم منه أنّه ان ذكره في وقت الصلاة لان التذكر في اليوم حينئذ لا يكون الا في الظهرين و وقتهما ينقضى بانقضاء اليوم فينزل ذلك الجواب منزلة ان ذكر في الوقت و الا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان السؤال كان شاملا للظهرين و العشاء فلو لم يشملها-- الجواب لم يتبين بعض المسئول عنه؛ و حمل اليوم على اليوم بليلته و الإعادة على ما يشمل القضاء حتّى لو ذكر اتمام صلاة النهار بالليل أو اتمام العشاء بعد نصف الليل وجب عليه القضاء بعيد( مراد) و قال الشهيد في الذكرى: لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا و ان خرج فلا إعادة، القول الثاني للصدوق في المقنع: ان ذكر في يومه أعاد و ان مضى اليوم فلا إعادة. و هذا يوافق الأول في الظهرين و أمّا العشاء الآخرة فان حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا، و ان حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة و جعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل وافق القول الأوّل أيضا و الا فلا. الثالث الإعادة مطلقا و هو قول عليّ بن بابويه و الشيخ في المبسوط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست