responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 41

81- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ يَمْحُو لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.

82- وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ وَ مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ آخَرَ جَدَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ.

وَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ع أَمْرَ دِينِهِ وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ تَعَدِّيَ حُدُودِهِ.

83- وَ قَوْلُ الصَّادِقِ ع‌- مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.

يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ‌[1] وَ وُعِدَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَ كَذَلِكَ كُلُّ أَجِيرٍ إِذَا فَعَلَ غَيْرَ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ.

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌

84- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- إِذْ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ- ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ


[1]. لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب و الندب، فالوضوء الأول مأمور به بامر الايجاب فيكون مأجورا عليه، و الوضوء الثاني مأمور به بامر الندب فيوجر، و الوضوء الثالث غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه، فقد حمل المرتين على المجددتين و عدم الاجر باعتبار التجديد الثاني الذي بسببه حصلت الاثنينية فيرجع الى أن التجديد الثاني لا أجر له، و يمكن أن يراد بالتوضى الغسلة.( مراد)

و قال بعض المحشين: لا حاجة في توجيه كلام الصدوق( ره) الى التكلف الذي ارتكبه الفاضل التفرشى: بل يمكن توجيهه بان المراد من التوضّؤ مرتين هو التجديد الواحد، و قوله« بغير الذي امر به» أي امرا واجبا كما هو المتبادر و قوله« و وعد الاجر عليه» أي على وجه اللزوم. و قوله« فلا يستحق الاجر» أي أجرا لازما، فلا ينافى كونه مأمورا به على وجه الندب و ايصال النفع إليه من حيث التفضل، و هذا التوجيه في غاية القرب و هو الظاهر من كلام الصدوق- رحمه اللّه- أيضا. و هذا المحشى وجه الحديث بذلك أيضا فيما بعد، فينبغي له حمل كلام الصدوق- رحمه اللّه- عليه أيضا من غير تكلف فتدبر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست