______________________________
-
الاثنين قائلا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توضأ اثنين، و أقرب التوجيهات
حمل التثنية على الغسلتين و المسحتين كما ذكره الشيخ البهائى رحمه اللّه (سلطان).
و قال التفرشى (ره): «قوله يؤكد ما ذكرته» لعل وجه التأكيد أن الغسلة الثانية لا
أجر لها و الزائدة عليها بدعة كما يجىء في باب حدّ الوضوء عن المؤلّف رحمه اللّه
و هو مضمون مرسلة ابن أبي عمير فلما جعل الزائد على المرتين ممّا لا أجر له لا ما
هو بدعة علم أنّ المراد به تجديد الوضوء دون الغسلة و يؤيد المؤلّف (ره) أيضا أن
الوضوء في الغسلة مجاز لا يصار إليه الا لدليل، و أمّا تأنيث اثنتين فكما يصح بحمل
الوضوء على الغسلات يصحّ بحمله على معناه لكونه عبارة عن الغسلات و المسحات و لعلّ
الفرق بين ما لا أجر له و ما هو بدعة كما وقعا في مرسلة ابن أبي عمير* مع
اشتراكهما في عدم استحقاق الاجر بهما يرجع الى أن ما لا أجر له لم يتعلق به طلب و
لم ينه عنه في نفسه، و ما هو بدعة ممّا نهى عنه ففى الأول لم يأت المكلف بمنكر في
نفسه و ان أخطأ في الإتيان به بقصد الطاعة، فيمكن أن يوجر عليه و ان لم يستحقه، و
في الثاني أتى بمنكر يستحق عليه العقاب. و ينبغي للمؤلّف- رحمه اللّه- ان يذكر
الأحاديث الدالة على التثنية و يجيب عنها منها ما روى في التهذيب ج 1 ص 22 عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع)
عن الوضوء فقال: مثنى مثنى» و أيضا روى بإسناده عن أحمد ابن محمّد عن صفوان عن أبي
عبد اللّه (ع) قال: «الوضوء مثنى مثنى» و أيضا بسنده عن زرارة عن أبي عبد اللّه
(ع) قال: «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه» فلعله- رحمه اللّه- اكتفى عنها
بالجواب المذكور و هو الحمل على التجديد و شيخنا (ره) حملها على أنّه غسلتان و
مسحتان، ليس كما توهمه العامّة انه غسلات و مسح- انتهى.
أقول: ما دل عليه
الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حمله الشيخ
(ره) على استحباب التثنية في الغسل. و هو لا يدفع المخالفة عند التحقيق و المتجه
الحمل على التقية لان العامّة تنكر الوحدة و تروى في أخبارهم الثلاث و يحتمل أن
يراد تثنية الغرفة على طريق نفى البأس لا اثبات المزية كما حكى عن صاحب المنتقى.
(*) في التهذيب ج 1 ص 23
بسنده المتصل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الوضوء
واحدة فرض، و اثنتان لا يوجر، و الثالث بدعة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 40