responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 40

وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ أَجْزَأَهُ وَ مَنْ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ كَانَ أَفْضَلَ وَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ بِدْعَةٌ لَا أَجْرَ لَهُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ مَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ مَعْنَاهُ التَّجْدِيدُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ إِسْبَاغٌ.

______________________________
- الاثنين قائلا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توضأ اثنين، و أقرب التوجيهات حمل التثنية على الغسلتين و المسحتين كما ذكره الشيخ البهائى رحمه اللّه (سلطان). و قال التفرشى (ره): «قوله يؤكد ما ذكرته» لعل وجه التأكيد أن الغسلة الثانية لا أجر لها و الزائدة عليها بدعة كما يجى‌ء في باب حدّ الوضوء عن المؤلّف رحمه اللّه و هو مضمون مرسلة ابن أبي عمير فلما جعل الزائد على المرتين ممّا لا أجر له لا ما هو بدعة علم أنّ المراد به تجديد الوضوء دون الغسلة و يؤيد المؤلّف (ره) أيضا أن الوضوء في الغسلة مجاز لا يصار إليه الا لدليل، و أمّا تأنيث اثنتين فكما يصح بحمل الوضوء على الغسلات يصحّ بحمله على معناه لكونه عبارة عن الغسلات و المسحات و لعلّ الفرق بين ما لا أجر له و ما هو بدعة كما وقعا في مرسلة ابن أبي عمير* مع اشتراكهما في عدم استحقاق الاجر بهما يرجع الى أن ما لا أجر له لم يتعلق به طلب و لم ينه عنه في نفسه، و ما هو بدعة ممّا نهى عنه ففى الأول لم يأت المكلف بمنكر في نفسه و ان أخطأ في الإتيان به بقصد الطاعة، فيمكن أن يوجر عليه و ان لم يستحقه، و في الثاني أتى بمنكر يستحق عليه العقاب. و ينبغي للمؤلّف- رحمه اللّه- ان يذكر الأحاديث الدالة على التثنية و يجيب عنها منها ما روى في التهذيب ج 1 ص 22 عن الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الوضوء فقال: مثنى مثنى» و أيضا روى بإسناده عن أحمد ابن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الوضوء مثنى مثنى» و أيضا بسنده عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه» فلعله- رحمه اللّه- اكتفى عنها بالجواب المذكور و هو الحمل على التجديد و شيخنا (ره) حملها على أنّه غسلتان و مسحتان، ليس كما توهمه العامّة انه غسلات و مسح- انتهى.

أقول: ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حمله الشيخ (ره) على استحباب التثنية في الغسل. و هو لا يدفع المخالفة عند التحقيق و المتجه الحمل على التقية لان العامّة تنكر الوحدة و تروى في أخبارهم الثلاث و يحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفى البأس لا اثبات المزية كما حكى عن صاحب المنتقى.

(*) في التهذيب ج 1 ص 23 بسنده المتصل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يوجر، و الثالث بدعة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست