responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 374

1087- وَ رَوَى عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً[1] فَلَا بَأْسَ.

1088- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ خَيْرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُيُوتُ وَ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صُفَّتِهَا وَ صَلَاتَهَا فِي صُفَّتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَ صَلَاتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي سَطْحِ بَيْتِهَا وَ تُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ الصَّلَاةُ فِي سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.

1089- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ يُوسُفَ‌[2] وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ[3].

فَإِذَا سَبَّحَتِ الْمَرْأَةُ عَقَدَتْ عَلَى الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[4].


[1]. أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها و ان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها.( م ت).

[2]. محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل و سورة النور محمول على الاستحباب.

[3]. إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج 5 ص 516 و مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا تنزلوا- الخ».

[4]. أي الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنّه عقد عليها صاحبها في التسبيح و تعديده صارت في معرض الغفران و هذا الحكم و التعليل مشتركان بين المرأة و الرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، و يمكن أن يكون ذلك للايماء الى أن هذا الحكم أنفع للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست