[1]. أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها و ان
لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها.( م ت).
[2]. محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن
المغزل و سورة النور محمول على الاستحباب.
[3]. إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج 5 ص
516 و مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله:« لا تنزلوا- الخ».
[4]. أي الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا
أخبرت بأنّه عقد عليها صاحبها في التسبيح و تعديده صارت في معرض الغفران و هذا
الحكم و التعليل مشتركان بين المرأة و الرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند
ذكرها ليس لتخصيصهما بها، و يمكن أن يكون ذلك للايماء الى أن هذا الحكم أنفع
للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 374