responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 373

1082- وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ[1] إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.

1083- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَيْهَا[2] وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

1084- وَ فِي رِوَايَةِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا[3] عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.

1085- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا.

1086- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ‌[4] عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ‌[5] وَ لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ فِي الصَّلَاةِ.


[1].« إذا حاضت أي بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل، و الحيض هنا كناية عن البلوغ و المعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.

[2]. في أكثر النسخ« رجلها» بالافراد على الرفع للفاعلية، و في طائفة منها« رجليها» بالتثنية و النصب.

[3]. في بعض النسخ« تلفها».

[4]. يعني إذا صارت أم ولد.

[5]. إشارة الى تساوى حالها بعد الولادة و قبلها. و قال الفاضل التفرشى: اخبار من المعصوم بالمساوات بين كونها أم ولد و كونها بالغة من دون أن يكون أم ولد و ليس باستدلال حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها، نعم فيه اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هي كونها امة فقط و يمكن ابقاء ولدت على العموم-- و يكون منشأ السؤال استبعاد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات ولد سواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال و البلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الأول.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست