responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 375

بَابُ الْأَدَبِ فِي الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ

1090- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ‌[1].

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ‌ فَأَمَرَ اللَّهُ بِالْجَمَاعَةِ كَمَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِيهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنَّهُ سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌[2] وَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ‌[3] وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ وَ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ‌


[1]. أي فانصرف الى جانب يمينك، و المراد التوجه الى اليمين عند القيام عن الصلاة و الكليني- رحمه اللّه- في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كانه فهم منه التسليم على اليمين و قال العلّامة المجلسيّ: ما فهمه الصدوق أظهر، و قد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس« أن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم كان ينصرف عن يمينه» يعنى إذا صلى( ص).

[2]. روى الكليني في الكافي ج 3 ص 372 بإسناده عن زرارة و الفضيل قالا:« قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هى؟ فقال: الصلوات فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها و لكنها سنة و من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له» أى كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

[3]. في حديث زرارة« طبع اللّه على قلبه» و الطبع علامة النفاق و هو منع الهداية الخاصّة عن القلب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست