responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 372

وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَمْ تَفْرِجْ بَيْنَهُمَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا[1] وَ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ تَضَعُ ذِرَاعَيْهَا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النُّهُوضَ إِلَى الْقِيَامِ‌[2] رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ وَ جَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يُقْعِي الرَّجُلُ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا تَنْسَلُّ انْسِلَالًا[3] وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ الْحُرَّةُ لَا تُصَلِّي إِلَّا بِقِنَاعٍ وَ الْأَمَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ.

1081- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً[4].


[1].« تطأطأ» أصله« تتطأطأ» حذفت احدى التاءين. و في بعض النسخ« ثديها» و« يدها» و« فخذها» كلها بالافراد.

[2]. في القاموس: لطى- كسعى-: لزق بالارض، و فيه نهض- كمنع-: قام، و النبت: استوى، و الطائر: بسط جناحيه، و لعلّ المراد بنهوض المرأة الى القيام تهيؤها له.

[3]. أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض( مراد) و المراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل و رفق و بتأن و تدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. و من قوله:« و إذا قامت المرأة»- إلى هنا- مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 335. و في العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها.

[4]. المقنع و المقنعة- بالكسر-: ما تقنع به المرأة رأسها، و القناع أوسع من المقنعة.( الصحاح).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست