[5]. لم يوثق صريحا و الطريق إليه قوى بمعاوية بن
حكيم كما في الخلاصة.
[6]. في الكافي ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن
دراج قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة عليها أذان و اقامة؟ قال:
لا» و روى المؤلّف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
عليّا عليه السلام« يا على ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا اقامة»
و قال في المدارك:« قد أجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء و لا يتأكد في حقهن
و يجوز أن تؤذن للنساء و أمّا الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم يعتدون و ظاهر--
المبسوط الاعتداد به». و روى المؤلّف أيضا عن الصادق عليه السلام قال:« ليس على
النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا استلام حجر و لا دخول الكعبة و
لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن». و روى نحوه عن
الباقر عليه السلام في الخصال ص 585.
و قال التفرشى: لعله أراد نفى
تأكد الاستحباب في الاذان و الإقامة أو أراد نفى اجهارها بهما، و كذا أراد بنفى
الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 371