[1]. يحتمل حمله على حال الضرورة و الا فالجلوس
واجب في التشهد، و الظاهر عدم سقوطه في القضاء( سلطان) و يمكن حمل قوله:« قائما أو
قاعدا» على أنهما قيدان لذكرته و المعنى هكذا: ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس و
تشهد و سلم. و روى الشيخ في التهذيب( ج 1 ص 226) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام« فى الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد؟
قال: ينصرف و يتوضأ فان شاء يرجع الى المسجد و ان شاء ففى بيته و ان شاء حيث شاء
قعد و تشهد ثمّ يسلم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» و يدلّ بظاهره
على عدم وجوب السلام و على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث.( م ت).
[2]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 236
بإسناده عن أبي أسامة قال:
« سألته عن رجل صلى العصر ست
ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن أنّه صلى خمسا أوستا فليعد- الخ».
[3]. في الكافي ج 3 ص 358 و في التهذيب ج 1 ص 189
عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال:« ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع وهمك
على شيء فأعد الصلاة».
[4].« الى جانب رجل» أي مقتديا و قوله« الى يمينه»
أي حوّل الامام المأموم عن يساره الى يمينه. أقول: وردت في صحيح البخاريّ رواية عن
ابن عبّاس قال:« صليت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم ذات ليلة فقمت عن يساره
فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم برأسى من ورائى فجعلنى من يمينه فصلى» و
كثيرا ما يعمل بروايات العامّة في السنن.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 357