[1]. قال الشهيد في الذكرى: لم نعلم مأخذه الا أن
يكون نظرا الى أن العصر لا يصحّ الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر
فكأنّه صلى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها و هو احتمال ضعيف لان عصر المصلى مترتبة
على ظهر نفسه لا على ظهر امامه.
[2]. إشارة الى تصحيح حديث ذى الشمالين لان معنى
اسهاء اللّه إيّاه أنّه فعل به ما يشبه الاسهاء فيكون أسهاه استعارة تبعيّة، و ذلك
أن معنى السهو الحقيقي هو أن يغفل الإنسان عن فعل ما في فعله مصلحة أو عن ترك ما
في تركه مصلحة بحيث لو علم حاله لما وقع ذلك منه و هو ليس كذلك بل إنّما فعله
اللّه تعالى رحمة للامّة فيكون مشتملا على مصلحة و لو قيل انه فعل لتلك المصلحة
لاستحسنه العقلاء فهو ليس ممّا لو علم حاله لم يفعله، فلم يكن سهوا حقيقيا و لو
صحّ اطلاق السهو على مثله حقيقة فليس من السهو الذي هو منفى عن النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و عن الأئمّة عليهم السلام أي الذي كان فيه مفسدة و قد غفل عنه الفاعل
حين الإتيان به و في التهذيب عن الحسن بن صدقة قال:« قلت لابى الحسن الأول عليه
السلام: أسلّم رسول اللّه( ص) في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم، قلت: و حاله حاله؟
قال: انما أراد اللّه أن يفقّههم»( مراد) أقول: حديث ذى الشمالين في الكافي ج 3 ص
355 و حاصله انه( ص) سلّم في الركعتين في الظهر سهوا. و قال العلامة( قده) في
التذكرة: خبر ذى الشمالين عندنا باطل لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يجوز
عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان رواية أبو هريرة و هو أسلم بعد
الهجرة بسبع سنين و ذو الشمالين قتل يوم بدر. و كيف كان اتفق علماؤنا قديما و
حديثا سوى الصدوق و شيخه ابن الوليد و الكليني على الظاهر- رحمة اللّه عليهم- الى
عدم جواز السهو و الاسهاء على المعصومين عليهم السلام محتجّا بأنّه إذا جوّز السهو
عليهم لا سيما الأنبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم و ينتفى فائدة البعثة،
لكن الاخبار-- الواردة في سهوه صلّى اللّه عليه و آله كثيرة من طرق العامّة و
الخاصّة. و المسألة معنونة بين القدماء كالمفيد و السيّد المرتضى و غيرهم رضوان
اللّه تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار ج 6 ص 297 و 298 و 299 من طبع
الكمبانيّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 358