responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 358

قَامَ فِي نَافِلَةٍ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ[1] إِلَّا أَنْ يَتَوَهَّمَهَا الْعَصْرَ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَعْلَمَ أَنَّهَا كَانَتِ الظُّهْرَ فَتُجْزِيَ عَنْهَا.

1031- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَامَ رَسُولَهُ ص- عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ وَ أَسْهَاهُ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَصَفَ مَا قَالَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ‌[2] وَ إِنَّمَا


[1]. قال الشهيد في الذكرى: لم نعلم مأخذه الا أن يكون نظرا الى أن العصر لا يصحّ الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنّه صلى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها و هو احتمال ضعيف لان عصر المصلى مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر امامه.

[2]. إشارة الى تصحيح حديث ذى الشمالين لان معنى اسهاء اللّه إيّاه أنّه فعل به ما يشبه الاسهاء فيكون أسهاه استعارة تبعيّة، و ذلك أن معنى السهو الحقيقي هو أن يغفل الإنسان عن فعل ما في فعله مصلحة أو عن ترك ما في تركه مصلحة بحيث لو علم حاله لما وقع ذلك منه و هو ليس كذلك بل إنّما فعله اللّه تعالى رحمة للامّة فيكون مشتملا على مصلحة و لو قيل انه فعل لتلك المصلحة لاستحسنه العقلاء فهو ليس ممّا لو علم حاله لم يفعله، فلم يكن سهوا حقيقيا و لو صحّ اطلاق السهو على مثله حقيقة فليس من السهو الذي هو منفى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة عليهم السلام أي الذي كان فيه مفسدة و قد غفل عنه الفاعل حين الإتيان به و في التهذيب عن الحسن بن صدقة قال:« قلت لابى الحسن الأول عليه السلام: أسلّم رسول اللّه( ص) في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم، قلت: و حاله حاله؟ قال: انما أراد اللّه أن يفقّههم»( مراد) أقول: حديث ذى الشمالين في الكافي ج 3 ص 355 و حاصله انه( ص) سلّم في الركعتين في الظهر سهوا. و قال العلامة( قده) في التذكرة: خبر ذى الشمالين عندنا باطل لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان رواية أبو هريرة و هو أسلم بعد الهجرة بسبع سنين و ذو الشمالين قتل يوم بدر. و كيف كان اتفق علماؤنا قديما و حديثا سوى الصدوق و شيخه ابن الوليد و الكليني على الظاهر- رحمة اللّه عليهم- الى عدم جواز السهو و الاسهاء على المعصومين عليهم السلام محتجّا بأنّه إذا جوّز السهو عليهم لا سيما الأنبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم و ينتفى فائدة البعثة، لكن الاخبار-- الواردة في سهوه صلّى اللّه عليه و آله كثيرة من طرق العامّة و الخاصّة. و المسألة معنونة بين القدماء كالمفيد و السيّد المرتضى و غيرهم رضوان اللّه تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار ج 6 ص 297 و 298 و 299 من طبع الكمبانيّ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست