[1]. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« سألته عن رجل نام عن الغداة
حتّى طلعت الشمس، فقال: يصلى الركعتين ثمّ يصلى الغداة» و قال الفاضل التفرشى:
قوله« يصلى الركعتين» و هما نافلة الصبح يقضيهما أولا، فدل على أنه كما يجوز
الإتيان بالنافلة المرتبة في وقت الفريضة يجوز تقديم قضائها على قضائها.
[2]. ظاهره أن التشهد الذي في سجدتى السهو يقوم
مقام التشهد الفائت فلا يحتاج الى قضائه و المشهور قضاء التشهد و الإتيان بسجدتى
السهو.( مراد).
[3]. يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته.(
سلطان).
[4]. قوله« فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك-
الى قوله:- و تشهد» مشعر بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذا المتبادر منه
عدم بقاء شيء من الصلاة عليه، و لذا قال في ترك التشهد: فتوضأ إلخ ليصير قرينة
على أنّه لم يرد منه ذلك المعنى و قوله« ثم عد الى مجلسك» ظاهره وجوب العود لئلا
يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا و يؤيده ما مر في باب القبلة من أنّه صلّى
اللّه عليه و آله مشى الى نخامة في المسجد فحكها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.(
مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 356