responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 356

فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ[1] وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدْتَ فِيهِمَا التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ‌[2] وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ وَ أَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُلْتَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ‌[3] فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ وَ تَشَهَّدْ[4]


[1]. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس، فقال: يصلى الركعتين ثمّ يصلى الغداة» و قال الفاضل التفرشى: قوله« يصلى الركعتين» و هما نافلة الصبح يقضيهما أولا، فدل على أنه كما يجوز الإتيان بالنافلة المرتبة في وقت الفريضة يجوز تقديم قضائها على قضائها.

[2]. ظاهره أن التشهد الذي في سجدتى السهو يقوم مقام التشهد الفائت فلا يحتاج الى قضائه و المشهور قضاء التشهد و الإتيان بسجدتى السهو.( مراد).

[3]. يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته.( سلطان).

[4]. قوله« فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك- الى قوله:- و تشهد» مشعر بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذا المتبادر منه عدم بقاء شي‌ء من الصلاة عليه، و لذا قال في ترك التشهد: فتوضأ إلخ ليصير قرينة على أنّه لم يرد منه ذلك المعنى و قوله« ثم عد الى مجلسك» ظاهره وجوب العود لئلا يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا و يؤيده ما مر في باب القبلة من أنّه صلّى اللّه عليه و آله مشى الى نخامة في المسجد فحكها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست