responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 258

عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ‌[1].

792- وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى‌[2]- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌- عَنِ الْجُلُودِ وَ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ‌[3] أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ ع عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُصَلُّونَ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ‌[4].

793- وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ‌[5] أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[6].


[1]. أي من وجوب العلم بامثال ذلك بل يكفى البناء على ظاهر الحال.( مراد).

[2]. الطريق إليه صحيح و هو لم يوثق صريحا.

[3]. كذا في بعض النسخ و في التهذيب أيضا و في بعض النسخ« الخيل» و في بعضها« الجيل» و في بعضها« الحثل» و فسر الأخير في هامش المطبوعة بأنهم طائفة من اليهود. و الجيل صنف من الناس و قوم رتبهم كسرى بالبحرين.

[4]. انما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا لغلبة الظنّ حينئذ بأنّه غير مذكى الا أن يخبر هو بأنّه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتّى يعلم كونه ميتة.( الوافي)

و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أن المراد بالسؤال عنها عدم أخذها عنهم و يمكن أن يكون المراد بالسؤال الحقيقة فبعد أن قال البائع: أنا أخذتها من المسلم و صدقه المسلم يجوز أخذها أو لم يصدقه لكن علم بوجه آخر أنّها مأخوذة من المسلم يعمل بقوله و الا فلا. انتهى، أقول: و لعلّ المراد مطلق البحث عنه و الفحص.

[5]. ثقة و الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم.

[6]. محمول على ما إذا كان مأخوذا من المسلم.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست